رضا مختاري / محسن صادقي
1833
رؤيت هلال ( فارسي )
تشريعا ، على أنّ استصحاب شعبان قد يفيد رجحان العدم ، لا سيّما إذا انضمّ إليه مساواة المشهود له للشاهد في البصر ورفع الموانع عن الأبصار ، أو رجحانه عليه . وعن الثالث : مع كونه قياسا ، منع الأصل . وعن الرابع : أنّ مجرّد ذلك لا يرفع التهمة ، ومجرّد ارتفاعها لا يفيد اعتباره شرعا . والحمل على الرواية قياس مع الفارق ؛ لحصول الدليل على قبول الواحد فيها دون الشهادة . وعن الخامس : أنّ محمّد بن قيس مشترك بين الثقة والضعيف ، وأنّه لا تعلّق له بالمسألة ؛ فإنّه في شأن الإفطار ، وسلّار لا يجيز الواحد فيه « 1 » ، مع أنّ « عدلا » يشمل الاثنين فما فوقهما ؛ لكونه مصدرا يستوي فيه الواحد وغيره ، ونصّ عليه أهل اللغة . « 2 » وقال المصنّف في الشرح : لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ في كتب الحديث ، بل في المختلف ، والذي رأيته في الأصول التي وصلت إليّ : « أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » ، وهذا اللفظ لا حجّة لسلّار فيه . « 3 » وعن السادس : مع الضعف ، المعارضة بما نصّ على عدم قبول شهادة النساء ، وهو كثير ، وقد حكي عليه الإجماع في الانتصار « 4 » والغنية « 5 » ؛ ولذا حمله الشيخ على الاحتياط . « 6 » وعن السابع : مع الضعف ، أنّه لا دلالة له على الاجتزاء بشهادته ، بل أمره بالشهادة ؛ لجواز أن يكون رآه غيره ، فبانضمام شهادته تحصل شهادتان أو أزيد ، أو لأنّه إذا سمعوه تراءوا له فرأوه . وعن الأخيرين - مع أنّهما عامّيان - أنّه يجوز أن يكون قد شهد به غيرهما أيضا ، فالصيام والأمر به لذلك . « و » الأقوى - موافقا للمشهور - أنّه « لا يشترط الخمسون مع الصحو » وانتفاء علّة
--> ( 1 ) . المراسم ، ص 96 . ( 2 ) . لسان العرب ، ج 11 ، ص 430 ؛ القاموس المحيط ، ص 1332 ، « ع د ل » . ( 3 ) . غاية المراد ، ج 1 ، ص 338 . ( 4 ) . الانتصار ، ص 184 ، المسألة 81 . ( 5 ) . غنية النزوع ، ص 135 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 269 ، ح 726 .